<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmmanTT</title>
	<atom:link href="http://www.ammantt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ammantt.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 12:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #16</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-16/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[
المادة 17-  يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">
<p style="text-align: right;" dir="rtl">المادة 17-  يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;" dir="rtl">المادة18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #15</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-15/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: right;" dir="rtl">المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;" dir="rtl">ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #14</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p14/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #13</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p13/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #12</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p12/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[
المادة 13 &#8211;  أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص، الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;" dir="rtl">المادة 13 &#8211;  أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص، الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم،  وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;" dir="rtl">ب- مع مراعاة البند (أ) أعلاه من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.</div>
<div style="text-align: right;" dir="rtl">ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #11</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p11/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[

المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور  تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">
<div id="_mcePaste" dir="rtl">
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;">المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور  تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;">ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #10</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p10/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[

المادة 11 &#8211; يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" dir="rtl">
<div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; font: normal normal normal 13px/19px Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: small; padding: 0.6em; margin: 0px;">
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;">المادة 11 &#8211; يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #9</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p9/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[المادة 10 &#8211;  كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">المادة 10 &#8211;  كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #8</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p8/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[
المادة  9 &#8211; أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمال إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر  وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: right;" dir="rtl">
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;">المادة  9 &#8211; أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمال إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر  وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: right;">ب-   كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على أو توجيه أو تحريض من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا على الانحراف أو ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.</div>
<div style="text-align: right;">ج-   كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية أو للاتجار به، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Systems Crime Law – Page #7</title>
		<link>http://www.ammantt.com/ccl-p7/</link>
		<comments>http://www.ammantt.com/ccl-p7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammantt.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[المادة 8 &#8211; كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">المادة 8 &#8211; كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammantt.com/ccl-p7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
